وفيه نظر ، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين . فالحق عدم البطلان .
وخصه في المعتبر بما إذا كان التأوه من خوف الله ( 1 ) .
واعترض بأنه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا
اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ، وإن كان من حيث الخوف مع صدق
الكلام ، فلا دليل على التخصيص ( 2 ) .
وفيه : أنه لصدق الكلام ، ومع الخوف يكون مما ناجى به ربه فيكون
مستثنى ، فتأمل .
الخامس : القهقهة
، وهي مبطلة للصلاة مع العمد ، إجماعا محققا ومحكيا في كلام
جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى ( 3 ) ، له ، وللمعتبرة
من النصوص ، كصحيحة زرارة : " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض
الصلاة " ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : " أما التبسم فلا
يقطع ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " ( 5 ) .
وبمعناها مرسلة الفقيه ( 6 ) ، ورواية الخصال ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 254 .
( 2 ) انظر : الحدائق 9 : 190 .
( 3 ) المعتبر 2 : 254 ، المنتهى 1 : 310 ، نهاية الإحكام 1 : 519 ، التذكرة 1 : 131 ، الذكرى :
216 .
( 4 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 6 ، التهذيب 2 : 324 / 1324 ، الوسائل 7 : 250 أبواب
قواطع الصلاة ب 7 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 1 ، التهذيب 2 : 324 / 1325 ، الوسائل 7 : 250 أبواب
قواطع الصلاة ب 7 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 1 : 240 / 1062 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 4 .
( 7 ) الخصال : 629 ، الوسائل 5 : 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16 .