السهو ( 1 ) ، وصحيحة الأعرج ( 2 ) ، وموثقة سماعة ( 3 ) ، الواردتين في سهو النبي
وتكلمه وسجوده سجدتين . إلا أن الثلاثة الأخيرة عن الصريح في الوجوب
خالية ، فإنما هي مؤيدة .
خلافا للمحكي عن الصدوقين ( 4 ) ، فلم يوجباهما هنا ، ومال إليه في
الذخيرة ( 5 ) ، لصحيحة زرارة : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : " يتم
ما بقي من صلاته ، تكلم أم لم يتكلم ، ولا شئ عليه " ( 6 ) .
ومحمد : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم
الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين ، فقال : " يتم ما بقي من صلاته ولا
شئ عليه " ( 7 ) .
وصحيحة الفضيل وفيها : " وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك " ( 8 ) .
ويرد : بأن الشئ أعم من الإثم والإعادة وسجدة السهو ، وما ذكرنا يختص
بالأخير ، والخاص يقدم على العام عند التعارض ، سيما مع موافقة الخاص لعمل
الأكثر بل الاجماع المحقق عند المحقق ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، مع أن
مخالفة الصدوق غير واضحة .
هامش
( 1 ) راجع ص : 120 .
( 2 ) الكافي 3 : 357 الصلاة ب 42 ح 6 ، التهذيب 2 : 345 / 1433 ، الوسائل 8 : 203 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 .
( 3 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 42 ح 1 ، التهذيب 2 : 346 / 1438 ، الوسائل 8 : 201 أبواب
الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11 .
( 4 ) حكاه عنهما في المختلف : 140 .
( 5 ) الذخيرة : 379 .
( 6 ) التهذيب 2 : 191 / 756 ، الإستبصار 1 : 378 / 1434 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 5 .
( 7 ) التهذيب 2 : 191 / 757 ، الإستبصار 1 : 379 / 1436 ، الوسائل 8 : 200 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 .
( 8 ) الفقيه 1 : 240 / 1060 ، التهذيب 2 : 332 / 1370 ، الإستبصار 1 : 401 / 1533 ، الوسائل
7 : 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 5 .