والجامع والنافع والشرائع ( 1 ) ، والمنتهى والمختلف والارشاد والتبصرة بل سائر
كتبه ( 2 ) ، وشرحي القواعد والارشاد لفخر المحققين ( 3 ) ، والدروس والبيان
والروضة ( 4 ) ، وغير ذلك ، بل هو المشهور ، بل عن العماني نسبته إلى آل الرسول ( 5 ) ،
وعن الغنية والمنتهى الاجماع عليه ( 6 ) .
لصحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع ( 7 ) .
( ولا يضر احتمالها إرادة التكلم في صلاة الاحتياط أو بينها وبين الأصل ،
لايجابه وجوبها للتكلم في الأصل بالطريق الأولى .
ولموثقة الساباطي : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ، ثم ذكر من قبل أن
يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، قال : " ليس عليه سجدة السهو حتى يتكلم بشئ " ( 8 ) .
دلت بمفهوم الغاية - الذي هو أقوى المفاهيم - على وجوب سجدة السهو
بعد التكلم .
ولا يضر كون مورده القائم في محل القعود ، لعدم الفصل ، مع أنه يمكن
أن يكون مرجع المجرور الرجل فيكون عاما . وتخصيص التكلم بشئ بالفاتحة أو
التسبيح - كما في الوافي ( 9 ) - لا وجه له ) ( 10 ) .
وصحيحة ابن الحجاج ، المتقدمة في مسألة اشتراك الإمام والمأموم في
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 396 ، الجامع للشرائع : 86 ، النافع : 45 ، الشرايع 1 : 119 .
( 2 ) المنتهى 1 : 417 ، المختلف : 140 ، الإرشاد 1 : 270 ، التبصرة : 37 .
( 3 ) الإيضاح 1 : 142 .
( 4 ) الدروس 1 : 206 ، البيان : 251 ، الروضة 1 : 327 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 140 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 566 ، المنتهى 1 : 417 .
( 7 ) راجع ص 142 .
( 8 ) التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 8 : 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .
( 9 ) الوافي 8 : 993 .
( 10 ) ما بين القوسين لا توجد في " ق " .