فالحق المشهور وجوبهما عليه أيضا ، لعموماتهما ، ورواية القصاب : أسهو
في الصلاة وأنا خلف الإمام ، فقال : " إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمن : عن رجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا
صفوفكم ، قال : " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " ( 2 ) .
فإن قوله : " أقيموا صفوفكم " يقرب كون المتكلم مأموما ، ولو منع فتكون
من العمومات أيضا ، وتدل على المطلوب بالعموم .
وتؤيده المستفيضة النافية لضمان الإمام كصحيحتي زرارة ، إحداهما : عن
الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال : " لا " ( 3 ) .
وفي الأخرى : " ليس على الإمام ضمان " ( 4 ) .
وصحيحة أبي بصير : أيضمن الإمام للصلاة ؟ قال : " لا ليس بضامن " ( 5 ) .
وصحيحة ابن وهب : أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؟ فإن هؤلاء يزعمون
أنه يضمن ، فقال : " لا يضمن ، أي شئ يضمن " ( 6 ) .
ورواية ابن كثير وفيها : " ليس يضمن الإمام صلاة من خلفه ، إنما يضمن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 353 / 1464 ، الوسائل 8 : 241 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 6 .
قال في الحدائق 9 : 286 : " ولا تهب " يحتمل أن يكون من المضاعف أي : لا تقم من مكانك حتى
تأتي بهما . . . ويحتمل أن يكون علي بناء الأجوف ، وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد به عدم
الخوف عليه من تشنيع الناس عليه بالسهو في الصلاة ، أو عدم الخوف من المخالفين للخلاف بينهم
في ذلك . والله العالم .
( 2 ) الكافي 3 : 356 الصلاة ب 42 ح 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، الإستبصار 1 :
378 / 1433 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 5 ، التهذيب 3 : 269 / 769 ، الوسائل 8 : 354 أبواب صلاة
الجماعة ب 30 ح 4 .
( 4 ) الكافي 3 : 378 الصلاة ب 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 264 / 1207 ، التهذيب 3 : 269 / 772 ،
الوسائل 8 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 264 / 1206 ، التهذيب 3 : 279 / 819 ، الوسائل 8 : 353 أبواب صلاة الجماعة
ب 30 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 3 : 277 / 813 ، الوسائل 8 : 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 6 .