الفصل الثاني
في الخلل الواقع بالزيادة سهوا
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
من زاد تكبيرة الاحرام ، أو الركوع ، أو السجدتين بطلت صلاته ، بلا
خلاف أجده ، وبه صرح جماعة ( 1 ) ، بل هو إجماعي ، له ، وللقاعدة المتقدمة .
ومنه ظهر البطلان بزيادة الركعة أيضا ، بأن يزيدها قبل التسليم مطلقا ،
بعد التشهد أو قبله ، كما هو المتفق عليه - على ما حكاه جماعة منهم الفاضلان
والشهيد ( 2 ) ، وغيرهم ( 3 ) - إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، وعلى المشهور
إذا جلس أيضا وإن قلنا بعدم جزئية التسليم .
لصدق الزيادة عرفا ما لم يتم الصلاة ، مضافا إلى رواية الشحام : " عن
الرجل صلى العصر ست ركعات ، أو خمس ركعات ، قال : إن استيقن أنه صلى
خمسا أو ستا فليعدا " ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمعتبر والتحرير والمختلف ، بل المنتهى ( 5 ) ،
فلا إعادة إن جلس في الرباعية بقدر التشهد وإن لم يتشهد .
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 4 : 223 ، والسبزواري في الكفاية : 25 ، وصاحب الرياض 1 : 212 .
( 2 ) المحقق قي المعتبر 2 : 380 ، العلامة في التحرير 1 : 49 ، الشهيد في الذكرى : 219 .
( 3 ) كالسبزواري في الذخيرة : 359 .
( 4 ) التهذيب 2 : 352 / 1461 ، الوسائل 8 : 225 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 5 .
( 5 ) حكاه عن الإسكافي في الذكرى : 219 ، المعتبر 2 : 380 ، التحرير 1 : 49 ، المختلف : 135 ،
المنتهى 1 : 409 .