مقام البيان - عن ذكر القضاء .
ويجاب عنه : بكفاية صحيحة ابن سنان لدفع الأصل .
ولا يضر عدم القائل بعمومها ، إذ يخرج منها ما خرج بالدليل .
ولا الايراد بخروج الأكثر منها ، لمنعه . مع أنه لو كان لم يضر ، لكون العموم
فيها إطلاقيا .
وبعدم دلالة خلو بعض الأخبار عنه على العدم ، إذ لعله كان معلوما .
فالحق مع المشهور .
وأما وجوب سجدتي السهو له ، فهو أيضا الحق المشهور بين الأصحاب ،
وعن الخلاف الاجماع عليه ( 1 ) ، ونفى بعض الأصحاب الخلاف فيه ( 2 ) .
وتدل عليه صحيحة الحلبي المتقدمة ( 3 ) ، المتأيدة بصحاح أخر .
ولا ينافيها حديث محمد الحلبي السابقة ( 4 ) ، لأنها إما فيما إذا تذكر قبل
الركوع بدليل قوله : " يرجع فيتشهد " أو في التشهد الأخير .
وقد ينسب الخلاف فيه إلى العماني والجمل والاقتصاد وأبي الصلاح ( 5 ) ،
ولعله لبعض العمومات الواجب تخصيصه بما مر .
والظاهر اختصاص سجدة السهو بالتشهد الأول ، لأنه مورد الأخبار . وأما
الأخير فلا دليل عليه ، وعدم الفصل غير ثابت . كيف ؟ ! وقد قيد المفيد في العزية
والشيخ في المبسوط والخلاف ( 6 ) التشهد - الواجب لنسيانه السجدة - بالأول . وهو
ظاهر المقنعة والكافي وجمل السيد ( 7 ) ، بل كل من قيد نسيانه بقوله : حتى يركع .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 453 .
( 2 ) كما في المدارك 4 : 242 .
( 3 ) في ص : 104 .
( 4 ) في ص : 111 .
( 5 ) حكاه عن العماني في المختلف : 140 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 188 ، الإقتصاد :
267 ، أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 149 .
( 6 ) حكاه عن المفيد في المختلف : 140 ، المبسوط 1 : 122 ، الخلاف 1 : 453 .
( 7 ) المقنعة : 148 ، الكافي 3 : 361 ، حكاه عن جمل السيد في شرحه للقاضي : 107 .