تدخل عليك أو نقصان " ( 6 ) .
وفيها : أنها غير دالة على الوجوب ، بل تحتمل .
وللأمر بالسجدة في صحيحة الحلبي في صورة الشك ( 2 ) ، فيثبت في السهو
بالطريق الأولى .
وفيه : منع الأولوية ، سيما مع تدارك السجدة مع احتمال الزيادة .
خلافا للمحكي عن الصدوقين ، والمفيد في العزية ، والعماني ( 3 ) ، وأكثر
متأخري المتأخرين ( 4 ) ، فلم يوجبوهما لها ، للأصل ، وخلو ظواهر الصحاح الواردة
في مقام البيان الآمرة بقضاء السجدة عن ذكرهما ، وصريح صحيحة أبي بصير
المتقدمة ( 5 ) ، وموثقة الساباطي : عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة ، هل
عليه سجدتا السهو ؟ قال : " لا ، قد أتم الصلاة " ( 6 ) .
ولا يضر عدم ثبوت هذا الحكم للركوع ، لأن الحكم فيه محمول على ما قبل
دخول السجود .
وموثقة سماعة : " من حفظ سهوه وأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، إنما
السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها " ( 7 ) .
وهذه الأخبار كما ترى أكثر من الأولى وأصرح ، ومعاضدة بالأصل ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 155 / 608 ، الإستبصار 1 : 361 / 1367 ، الوسائل 8 : 251 أبواب الخلل
الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الإستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل
8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .
( 3 ) الصدوق في الفقيه 1 : 225 / ذ ح 993 ، حكاه عن والد الصدوق والمفيد والعماني في المختلف :
140 .
( 4 ) منهم السبزواري في الذخيرة : 373 ، وصاحب الحدائق 9 : 151 ، وصاحب الرياض 1 : 215 .
( 5 ) في ص : 102 .
( 6 ) التهذيب 2 : 353 / 1466 ، الوسائل 8 : 245 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 3 .
( 7 ) الكافي 3 : 355 الصلاة ب 41 ح 4 ، الوسائل 8 : 239 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23
ح 8 .