وتدل عليه أيضا رواية الجعفي ( 1 ) ، ومرسلة الفقيه ( 2 ) ، الواردتان في قدر
انتظار الإمام في الركوع .
وصحيحة البصري ( 3 ) ، الواردة فيمن ظن أنه إن مشى إلى الإمام رفع رأسه
من الركوع .
والمروي في الاحتجاج عن الحميري : عن مولانا الصاحب عليه السلام :
" إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة ، اعتد بتلك الركعة " ( 4 ) .
خلافا للمحكي عن المقنعة والشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار
والقاضي ( 5 ) ، فاشترطوا في إدراكها إدراك تكبيرة الركوع .
لحسنة الحلبي : " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة ، فقد
أدركت الصلاة ، وإن أنت أدركته بعد ما ركع ، فهي الظهر أربعا " ( 6 ) .
وقريبة منها صحيحته ( 7 ) .
والصحاح الأربع لمحمد : الأولى : " إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام
للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة " ( 8 ) .
والثانية : " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 48 / 167 ، الوسائل 8 : 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 255 / 1151 ، الوسائل 8 : 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 385 الصلاة ب 62 ح 5 ، الفقيه 1 : 254 / 1148 ، التهذيب 3 : 44 / 155 ،
الإستبصار 1 : 436 / 1682 ، الوسائل 8 : 385 أبواب صلاة الجماعة ب 46 ح 3 .
( 4 ) الإحتجاج : 488 ، الوسائل 8 : 383 أبواب صلاة الجمعة ب 45 ح 5 .
( 5 ) حكاه عن المقنعة في الذخيرة . 312 ولم نجده فيها ، النهاية : 114 ، التهذيب 3 : 44 ، الإستبصار
1 : 435 ، القاضي في المهذب 1 : 103 .
( 6 ) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 78 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 / 656 ، الإستبصار 1 :
421 / 1622 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3 .
( 7 ) الفقيه 1 : 270 / 1233 ، الوسائل 7 : 345 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 3 : 43 / 149 ، الإستبصار 1 : 434 / 1676 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة
الجماعة ب 44 ح 2 .
( 9 ) التهذيب 3 : 43 / 150 ، الإستبصار 1 : 435 / 1677 ، الوسائل 8 : 381 أبواب صلاة وآدابها ب 23 ح 1 .