ه : هل تختص الحرمة بحال الاشتغال بالخطبة ، أو تعم حال السكوت بين
الخطبتين أيضا ؟ .
المحكي عن النهاية والتذكرة : الأول ( 1 ) ; للأصل .
وعن المسالك وروض الجنان وظاهر الروضة : الثاني ( 2 ) .
وهو الأقوى ، لا لقوله : " وهي صلاة حتى ينزل [ الإمام ] " ( 3 ) لما عرفت ، ولا
لقوله في صحيحة ابن وهب : " يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها " ( 4 ) لعدم دلالته
على الوجوب ، واختصاصه بالإمام .
بل لمفهوم الشرط في صحيحة محمد المتقدمة ( 5 ) ، وبه يندفع الأصل المتقدم .
و : هل حرمة الكلام تختص بغير الإمام ؟ كما عن ظاهر نهاية الشيخ والحلي
والحلبي ونهاية الإحكام والدروس والبيان ( 6 ) .
أو تعمه أيضا ؟ كظاهر الروضة وروض الجنان والمسالك ( 7 ) وحواشي
القواعد ، وبعض آخر ( 8 ) .
الحق هو الأول ; للأصل ، واختصاص الأدلة بغيره ، ويؤيده بعض الأخبار
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 38 ، التذكرة 1 : 152 .
( 2 ) المسالك 1 : 35 ، الروض : 297 ، الروضة 1 : 298 .
( 3 ) التهذيب 3 : 12 / 42 ، الوسائل 7 : 313 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 4 ; وما بين المعقوفين
أضفناه من المصدر .
( 4 ) التهذيب 3 : 20 / 74 ، الوسائل 7 : 334 أبواب صلاة الجمعة ب 16 ح 1 .
( 5 ) في ص 83 .
( 6 ) النهاية : 105 ، الحلي في السرائر 1 : 295 ، الحلي في الكافي في الفقه : 152 ، نهاية الإحكام 2 :
38 ، الدروس 1 : 187 ، البيان : 189 .
( 7 ) الروضة 1 : 298 ، الروض : 297 ، المسالك 1 : 35 .
( 8 ) كالمهذب البارع 1 : 410 ، والحدائق 10 : 101 .