الإجماع على عدم البطلان ( 1 ) ; للأصل .
وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد ( 2 ) . والأصل
ينفيه .
ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل
الجميع ؟ .
الظاهر الثاني ; لعموم الأدلة .
وعن التذكرة : الأول ، إلا أن يمنع تكلم غير العدد عن سماع العدد ( 3 ) .
ج : هل يختص الأمران بالمتمكن عن السماع ، أو يعم غيره أيضا كالبعيد ،
والأصم ؟ .
المحكي عن بعضهم : الثاني ( 4 ) .
وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان
وحواشي القواعد والمنتهى ( 5 ) ; للعموم . دون الإصغاء ; لعدم إمكانه في حقهما .
د : هل يحرم غير الكلام مما يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا ؟ .
الظاهر : الثاني ; للأصل .
وقال بعض متأخري الأخباريين بالأول ( 6 ) ، ونقله عن السيد ; لرواية
الدعائم . ويضعف بالضعف .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 38 .
( 2 ) المسالك 1 : 35 ، الروض : 297 .
( 3 ) التذكرة 1 : 152 .
( 4 ) كما في الحدائق 10 : 100 .
( 5 ) المسالك 1 : 297 ، الروض : 297 ، المنتهى 1 : 331 .
( 6 ) انظر : الحدائق 10 : 100 .