فقد وجب على الناس الصمت " ( 1 ) .
وفيه أيضا : عنه عليه السلام : " إنما جعلت الخطبة عوضا عن الركعتين
اللتين أسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في
الصلاة " ( 2 ) .
وضعف هذه بالشهرة المحكية ( 3 ) ، بل المحققة ، بل الإجماع المنقول في
الخلاف ( 4 ) ، منجبر .
احتج المخالف : بالأصل الخالي عن المخرج ; لعدم دلالة بعض ما جعلوه
مخرجا حتى صحيحة محمد ، لعدم صراحة ثبوت البأس في الحرمة ، وضعف
الباقي .
وبقوله : لا ينبغي ويكره ، في الروايات السابقة .
وبعض الروايات العامية ( 5 ) .
وجواب الأول ظهر مما مر .
ويجاب عن الثاني بأعمية اللفظين ، فيشملان الحرام أيضا .
وعن الثالث بعدم الحجية .
فروع :
أ : هل ترك الكلام واجب فقط ، أو شرط في صحة الصلاة أيضا ؟ .
الظاهر الأول ، بل ادعي نفي القول بخلافه ( 6 ) ، بل عن نهاية الإحكام :
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 182 ، مستدرك الوسائل 6 : 22 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 2 .
( 2 ) الدعائم 1 : 183 ، مستدرك الوسائل 6 : 15 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 2 .
( 3 ) انظر : الحدائق 10 : 96 ، والرياض 1 : 189 .
( 4 ) الخلاف 1 : 615 .
( 5 ) انظر : سنن البيهقي 3 : 221 .
( 6 ) كما في الذخيرة : 315 ، والحدائق 10 : 100 .