إسماعيل بن سعد ( 1 ) ، وحسنة أبي ولاد ( 2 ) ، وروايتي أبي بصير ( 3 ) ، وروايات
الحضرمي ( 4 ) ، والجعفري ( 5 ) ، وابن زائدة ( 6 ) ، وغير ذلك مما يأتي بعضها .
وفي الرضوي : " إذا أردت أن تصلي على الميت ، فكبر عليه خمس
تكبيرات " ( 7 ) .
وإن كان في دلالة بعضها على الوجوب تأمل ، ولكنه غير ضائر ; لكفاية
ثبوت مطلق الرجحان في إثبات الإيجاب بالإجماع المركب .
وأما ما يدل على الأربع فلما مر غير مكافئة ، وعلى التقية محمولة ; لأنه
مذهب جميع العامة كما صرح به عظماء الطائفة ( 8 ) ، واستفاضت به أحاديث
العترة ، منها المروي في العلل : لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات ، ويكبر
مخالفونا أربع تكبيرات ؟ ( 9 ) الحديث .
وفي العيون : " فمن قبل الولاية يكبر خمسا ، ومن لم يقبل الولاية يكبر أربعا ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 192 / 439 ، الإستبصار 1 : 477 / 1848 ، الوسائل 3 : 74 أبواب صلاة
الجنازة ب 5 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 3 : 316 / 980 ، الإستبصار 1 : 474 / 1836 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة
الجنازة ب 5 ح 9 .
( 3 ) الأولى : التهذيب 3 : 315 / 977 ، الإستبصار 1 : 474 / 1833 ، الوسائل 3 : 75 أبواب
صلاة الجنازة ب 5 ح 8 .
الثانية : التهذيب 3 : 315 / 978 ، الإستبصار 1 : 474 / 1834 ، الوسائل 3 : 75 أبواب
صلاة الجنازة ب 5 ح 10 .
( 4 ) الكافي 3 : 181 الجنائز ب 52 ح 5 ، التهذيب 3 : 189 / 430 ، الخصال : 280 / 26 ،
المحاسن : 316 / 36 ، العلل : 302 / 1 ، الوسائل 3 : 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 4 .
( 5 ) العلل : 302 / 3 ، الوسائل 3 : 73 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 3 : 316 / 979 ، الإستبصار 1 : 474 / 1835 ، الوسائل 3 : 75 أبواب صلاة
الجنازة ب 5 ح 11 .
( 7 ) فقه الرضا " ع " : 183 ، مستدرك الوسائل 2 : 255 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 2 .
( 8 ) كالسيد في الإنتصار : 59 ، والعلامة في التذكرة 1 : 50 ، والشهيد في الذكرى : 58 .
( 9 ) العلل : 303 / 1 ، الوسائل 3 : 77 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 17 .