" لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف ، تكبر
ويكبرن " ( 1 ) .
وإذا ثبت الحكم في المرأة يثبت في الرجل بالإجماع المركب ، والفحوى .
ومنه تظهر قوة جانب عدم اعتبارها ، وإن كان الاعتبار أحوط .
وعلى هذا فالاحتياط للولي الغير العادل استنابة غيره من العدول ، كما أن
على لزوم اعتبارها يجب عليه ذلك لو أراد الجماعة .
المسألة الرابعة : يستحب للولي ولو كان عادلا تقديم الأكمل منه - لو
وجد - بالهاشمية ; للرضوي المتقدم .
أو الأعلمية ; للمرسل : " من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم
إلى سفال إلى يوم القيامة " ( 2 ) .
أو الأسنية ; لبعض الأخبار ( 3 ) .
بل في مطلق الكمال إذا كان الأكمل في تلك الصفات عادلا .
وفي الذخيرة احتمال ترجيح الولي مع اجتماعه الشرائط مطلقا ; لاختصاصه
بمزيد الرقة التي هي مظنة الإجابة من الله سبحانه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 259 / 1177 ، التهذيب 3 : 206 / 488 ، الإستبصار 1 : 426 / 1648 ، الوسائل
3 : 117 أبواب صلاة الجنازة ب 25 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 247 / 1102 ، الوسائل 8 : 346 أبواب صلاة الجماعة ب 26 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 8 : 351 أبواب صلاة الجماعة ب 28 ح 1 .
( 4 ) الذخيرة : 335 .