البحث الثالث
في كيفية الصلاة عليه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أن ينوي أولا صلاة الميت تقربا إلى الله تعالى ; لأنها
عبادة ، فتفتقر إلى النية .
ولا تجب نية الوجوب أو الندب ، على ما مر في كتاب الطهارة .
ويشترط تعيين الميت ، بأن يقصد الصلاة على هذا الميت أو هذه الأموات ،
إذا لم يتعين المصلى عليه من الخارج ، حتى يصدق الامتثال وينصرف الأمر إليه .
ولا تشترط معرفة الميت ; للأصل .
وهل يكفي منوي الإمام للمأموم إذا لم يتعين من الخارج ؟ فيه احتمال قوي .
وتجب استدامة النية حكما إلى الفراغ .
وعلى المأموم عند إرادة الائتمام نية الاقتداء كغيرها من الصلوات ، على
احتمال . وفي شرح الإرشاد : أنه ليس بمعلوم الوجوب ; لعدم سقوط شئ ( 1 ) ،
وهو كذلك .
ثم يكبر خمس تكبيرات ، أولاها تكبيرة الإحرام ، بالإجماع ، والنصوص
المستفيضة بل المتواترة معنى من طرقنا كصحيحتي ابن سنان ( 2 ) ، وصحيحة
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 2 : 432 .
( 2 ) الأولى : التهذيب 3 : 315 / 976 ، الإستبصار 1 : 474 / 1832 ، الوسائل 7 : 74 أبواب
صلاة الجنازة ب 5 ح 6 .
الثانية : الفقيه 1 : 105 / 468 ، التهذيب 3 : 330 / 1033 ، الوسائل 7 : 76 أبواب
صلاة الجنازة ب 5 ح 13 .