ابن الحكم ( 1 ) ، والكناني ( 2 ) ، وموثقة سماعة ( 3 ) .
ويجاب عنها بمرجوحيتها عن الأخبار المتقدمة ; لموافقتها لمذهب العامة ،
لأنهم بين قائل بالتقديم في الركعتين ، ونقله في المنتهى عن الشافعي ، وأبي هريرة ،
والفقهاء السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، والليث ، وأحمد في
إحدى الروايتين ، وقائل بالتقديم في الأولى خاصة ، ونقله عن ابن مسعود ،
وحذيفة ، وأبي موسى ، والحسن ، وابن سيرين ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، أي
أبي حنيفة وأتباعه ( 4 ) .
مضافا إلى أن في الثلاثة الأولى جعل السبع قبل القراءة وهو مما لم يقل به
أحد ; لأن تكبيرة الركوع بعدها قطعا ، فإما تحمل هذه السبع على السبع
الافتتاحية ، وأهمل فيها ذكر تكبيرات العيد تقية ، أو المعنى : بعض السبع قبل
القراءة ، وحينئذ فيمكن أن تكون هي تكبيرة الافتتاح .
وللمنقول عن علي بن بابويه ، فجعلها قبلها في الركعتين ( 5 ) . ولم أعثر على
مستنده .
وعن السيد والمفيد والصدوق والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة ،
ففرقوها في الثانية ، فجعلوا واحدة منها قبل القراءة والباقية بعدها ( 6 ) .
وهذا إنما هو على جعلهم الأربعة التي غير تكبيرة الركوع من خصائص هذه
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 284 / 847 ، الإستبصار 1 : 450 / 1744 ، الوسائل 7 : 438 أبواب صلاة العيد
ب 10 ح 16 .
( 2 ) الفقيه 1 : 324 / 1485 ، التهذيب 3 : 130 / 280 ، الإستبصار 1 : 447 / 1728 ، الوسائل
7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 6 .
( 3 ) تقدمت في الصفحة السابقة .
( 4 ) انظر : المنتهى 1 : 342 .
( 5 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 172 .
( 6 ) السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، المفيد في المقنعة : 195 ،
الصدوق في الفقيه 1 : 324 ، الديلمي في المراسم : 78 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154 ،
القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 131 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 562 .