ولا بالنسبة إلى الخطبة . المروي في العلل والعيون : " إنما جعلت الخطبة يوم
الجمعة في أول الصلاة ، وجعلت في العيدين بعد الصلاة " ( 1 ) .
والرضوي : " صلاة العيد مع الإمام فريضة ، ولا تكون إلا بإمام
وخطبة " ( 2 ) .
وذكرهم الخطبتين في بيان كيفية الصلاة ، حيث إن ظاهر ذكر شئ في بيان
كيفية شئ جزئيته له أو شرطيته .
لأن الجعل في الأولى أعم من الشرطية ، فيصح أن يقال : جعل التعقيب
بعد الصلاة والأذان قبلها .
والنفي في الثاني راجع إلى الوجوب أو الكمال ، كما مر .
ومنع ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة ، بل أكثر الأخبار المثبتة لها خالية
عنها ، وما تعرض فيه لها لم يزد على أن قال : الخطبة بعد الصلاة .
هذا كله مضافا إلى التصريح بالثبوت - مع انتفاء بعض الشروط - في
الأخبار ، كصحيحة سعد المتقدمة المصرحة بثبوتها للمسافر ( 3 ) .
والمروي في قرب الإسناد : عن النساء هل عليهن صلاة العيد ؟ قال :
" نعم " ( 4 ) .
وفي الذكرى ، عن كتاب إبراهيم بن محمد الثقفي ، بإسناده إلى علي عليه
السلام : أنه قال : " لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين ، فهو عليهن
واجب " ( 5 ) .
الدالين على ثبوتها للمرأة .
وصحيحة منصور : " مرض أبي يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ثم
هامش
( 1 ) العلل : 265 ، العيون 2 : 110 ، الوسائل 7 : 443 أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 .
( 2 ) فقه الرضا " ع " : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1 .
( 3 ) راجع ص 164 .
( 4 ) قرب الإسناد : 224 / 871 بتفاوت يسير ، الوسائل 7 : 473 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6 .
( 5 ) الذكرى : 239 .