ولا يضر مفهوم الرواية ; لاحتمال كون الجملة الخبرية للوجوب ، فيكون
المنفي في المفهوم عند انتفاء العدد الوجوب . ولا التشبيه بالجمعة فيها ; لعدم ثبوت
عمومه حتى بالنسبة إلى الشرائط الخارجية .
كما لا يضر في المسافر : صحيحة أبان المتقدمة ( 1 ) ، والفضيل : " ليس في
السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " ( 2 ) .
ولا في المرأة : موثقة الساباطي السابقة ( 3 ) ، وصحيحة ابن سنان : " إنما
رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين
للتعرض للرزق " ( 4 ) .
ورواية محمد بن شريح : عن خروج النساء في العيدين ، فقال : " لا ، إلا
عجوز عليها منقلاها " يعني الخفين ( 5 ) .
ولا في المريض : رواية الغنوي المذكورة ( 6 ) .
ولا في الخمسة : الرضوي : " وصلاة العيدين واجبة مثل صلاة الجمعة إلا
على خمسة : المريض ، والمملوك ، والمرأة ، والصبي ، والمسافر " ( 7 ) .
لظهور بعضها في نفي الوجوب ، واحتمال بعض آخر له .
ولا في تعددها فيما دون الفرسخ : عدم نصب أمير المؤمنين عليه السلام من
يصلي بمن بقي في البلد من الضعفاء ، معتذرا بأني لا أخالف السنة ( 8 ) ; لعدم
صراحته في الحرمة مع كون الصلاة حينئذ واجبة .
هامش
( 1 ) في ص 166 .
( 2 ) التهذيب 3 : 289 / 868 ، الإستبصار 1 : 446 / 1726 ، الوسائل 7 : 432 أبواب صلاة العيد
ب 8 ح 4 .
( 3 ) في ص 172 .
( 4 ) التهذيب 3 : 287 / 858 ، الوسائل 7 : 471 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 538 النكاح ب 86 ح 1 ، الوسائل 7 : 472 أبواب صلاة العيد ب 28 ح 3 .
( 6 ) في ص : 171 .
( 7 ) فقه الرضا " ع " : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2 .
( 8 ) راجع ص 169 . الرقم ( 1 ) .