فإن أراد الجماعة الواجبة كما هو الظاهر ، فلا كلام فيه ، وإلا فلا دليل على
هذا التقييد .
ثم من أراد الاحتياط في زمن الغيبة فهل هو في فعلها جماعة كما في
الذخيرة ( 1 ) ، أو فرادى كما قيل ( 2 ) ، أو في تركها ؟
الظاهر هو الأول ، ويظهر وجهه مما في صلاة الجمعة قد مر .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 319 .
( 2 ) الرياض 1 : 194 .