والثالثة : " من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء
عليه " ( 1 ) .
وصحيحة محمد : عن الصلاة يوم الفطر والأضحى ، فقال : " ليس صلاة
إلا مع إمام " ( 2 ) .
وأبان : " إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا مع إمام " ( 3 ) .
وموثقة سماعة : " لا صلاة في العيدين إلا مع إمام ، فإن صليت وحدك فلا
بأس " ( 4 ) .
وفي الفقه الرضوي : " فإن صلاة العيدين مع الإمام مفروضة ولا تكون إلا
بإمام وخطبة " ( 5 ) إلى غير ذلك .
ولا دلالة بل ولا إشعار في تنكير الإمام ولا في مقابلة الجماعة بالوحدة في
جملة منها على كون المراد من الإمام فيها مطلق إمام الجماعة ، مع أنه في بعض منها
عرف باللام .
ومع ذلك معارض بموثقة سماعة : متى يذبح ؟ قال : " إذا انصرف الإمام "
قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : " إذا استقلت
الشمس " وقال : " لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام " ( 6 ) . حيث أثبتت
الجماعة مع نفي الإمام .
مضافا إلى بعض ما مر في اشتراط وجوب صلاة الجمعة بهذا الشرط من
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 128 / 273 ، الإستبصار 1 : 444 / 1714 ، ثواب الأعمال 78 ، الوسائل
7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 3 : 128 / 275 ، الإستبصار 1 : 444 / 1715 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد
ب 2 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 3 : 387 / 862 ، الوسائل 7 : 422 أبواب العيد ب 2 ح 7 .
( 4 ) الفقيه 1 : 320 / 1459 ، التهذيب 3 : 128 / 274 ، الإستبصار 1 : 445 / 1719 ، ثواب
الأعمال : 78 ، الوسائل 7 : 421 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 5 .
( 5 ) فقه الرضا " ع " : 131 ، مستدرك الوسائل 6 : 122 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 287 / 861 ، الوسائل 7 : 422 أبواب صلاة العيد ب 2 ح 6 .