محمد ( 1 ) ، والمرويات عن دعائم الاسلام ( 2 ) ، و [ المحاسن ] ( 3 ) وكتاب عاصم بن
حميد ( 4 ) .
المسألة الثالثة : وإذا عرفت عدم وجوبها في زمان الغيبة ، فهل تستحب
مطلقا جماعة أو فرادى كما عن الأكثر ؟ .
أو الأول خاصة ؟ كما هو ظاهر الحلي ، بل عليه حمل كلام الأصحاب ( 5 ) .
أو الثاني كذلك ؟ كما عن المقنعة والمبسوط والتهذيب والناصريات وجمل
العلم والعمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والجمل والعقود والخلاف والحلبي ( 6 ) ،
وجماعة من متأخري المتأخرين ( 7 ) ، وإن جوز بعض المتأخرين إرادة هؤلاء جميعا غير
الحلبي الوحدة عن الإمام ( 8 ) ، كما قيل في بعض أخبار الجمعة فيشمل الجماعة
أيضا . وقيل : مرادهم الفرق بينها وبين الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف
الجمعة ، كما نص به في المراسم ( 9 ) .
أو لا تستحب مطلقا ؟ كما عن المقنع والعماني ( 10 ) .
الحق هو الأول .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 137 / 302 ، الوسائل 7 : 451 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 9 .
( 2 ) دعائم الإسلام 1 : 185 ، مستدرك الوسائل 6 : 133 أبواب صلاة العيد ب 14 ح 2 .
( 3 ) في النسخ : المجالس ، والظاهر هو سهو من النساخ ، انظر : المحاسن : 222 .
( 4 ) حكاه عنه في البحار 87 : 373 / 26 .
( 5 ) السرائر 1 : 315
( 6 ) المقنعة : 194 ، المبسوط 1 : 171 ، التهذيب 3 : 135 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 203 ،
جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 44 ، الإقتصاد : 270 ، المصباح : 598 ،
الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 74 ، الخلاف 1 : 664 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 154 .
( 7 ) كصاحبي المدارك 4 : 97 ، والحدائق 10 : 220 .
( 8 ) الرياض 1 : 193 .
( 9 ) المراسم : 78 .
( 10 ) المقنع : 46 ، حكاه عن العماني في المختلف 1 : 113 .