البحث الأول
في حكمها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : صلاة العيدين مشروعة ضرورة وكتابا وسنة ، قال الله
سبحانه : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " ( 1 ) .
وقال : " فصل لربك وانحر " ( 2 )
قال في الوافي : قد ورد في الأخبار أن الآية الأولى نزلت في زكاة الفطر
وصلاة عيد الفطر ، والثانية نزلت في صلاة عيد الأضحى ونحر الهدي
والأضحية ( 3 ) ، انتهى .
وفي مرسلة الفقيه : عن قول الله عز وجل : ( قد أفلح من تزكى ) قال :
من أخرج الفطرة " فقيل له : ( وذكر اسم ربه فصلى ) قال : " خرج إلى الجبانة
فصلى " ( 4 ) .
واستفاضت الأخبار بمشروعيتها ، بل كونها فريضة كما يأتي .
المسألة الثانية : وهي واجبة في الجملة ، بإجماعنا المحقق والمحكي
مستفيضا ( 5 ) ، وأخبارنا المروية مستفيضة ، بل في المعنى متواترة :
هامش
( 1 ) الأعلى : 14 و 15 .
( 2 ) الكوثر : 2 .
( 3 ) الوافي 9 : 1283 .
( 4 ) الفقيه 1 : 323 / 1478 ، الوسائل 7 : 450 أبواب صلاة العيد ب 17 ح 4 والجبان والجبانة ،
بالتشديد : الصحراء - الصحاح 5 : 2091 .
( 5 ) كما في المعتبر 2 : 308 ، والمنتهى 1 : 339 ، والتذكرة : 157 ، والذكرى : 238 .