ففي صحيحة جميل : " صلاة العيدين فريضة ، وصلاة الكسوف
فريضة " ( 1 ) .
وفي الأخرى : عن التكبير في العيدين ، قال : " سبع وخمس " وقال : " صلاة
العيدين فريضة " ( 2 ) .
ونحوها رواية الشحام ( 3 ) .
ومرسلة ابن المغيرة : عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : " صلها ركعتين
في جماعة وغير جماعة ، وكبر سبعا وخمسا " ( 4 ) .
وفي الفقه الرضوي : " وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم
الجمعة " ( 5 ) .
صحيحة سعد : عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر
والأضحى ؟ قال : " نعم إلا بمنى يوم النحر " ( 6 ) .
وابن سنان : " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما
وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة " ( 7 ) .
وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه مما يأتي ، إلى
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 320 / 1457 ، الإستبصار 1 : 443 / 1711 ، الوسائل 7 : 483 أبواب صلاة
الكسوف ب 1 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 3 : 127 / 270 ، الوسائل 7 : 435 أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 3 : 127 / 269 ، الإستبصار 1 : 443 / 1710 ، الوسائل 7 : 420 صلاة العيد ب 1
ح 4 .
( 4 ) الفقيه 1 : 320 / 1461 ، التهذيب 3 : 135 / 294 ، الإستبصار 1 : 446 / 1724 ، الوسائل
7 : 426 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 1 .
( 5 ) فقه الرضا " ع " : 132 ، مستدرك الوسائل 6 : 124 أبواب صلاة العيد ب 5 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 1 : 323 / 1481 ، التهذيب 3 : 288 / 867 ، الإستبصار 1 : 447 / 1727 ، الوسائل
7 : 432 أبواب صلاة العيد ب 8 ح 3 .
( 7 ) الفقيه 1 : 320 / 1463 ، التهذيب 3 : 136 / 297 ، الإستبصار 1 : 444 / 1716 ، الوسائل
7 : 424 أبواب صلاة العيد ب 3 ح 1 .