ومقتضاها وجوب الإشارة بالإصبع أيضا ، وكذا يجب عقد القلب بأن
يقصد أن هذا التحريك للقراءة ، لما مر في التكبيرة ( 1 ) .
وأما عقده بمعناها فذكره جماعة ( 2 ) ، ولا دليل عليه ، والأصل ينفيه .
المسألة التاسعة : تجب قراءة سورة كاملة بعد الحمد - في كل من الركعتين
الأوليين من الفرائض وركعتي الفجر مع عدم الاضطرار كالخوف أو الضيق أو
عدم إمكان التعلم - عند الشيخ في التهذيب ( 3 ) ، والاستبصار والخلاف
والجمل ( 4 ) ، والعماني ( 5 ) ، والسيد ، والحلبي ، والحلي ، والقاضي ( 6 ) ، بل الأكثر كما
صرح به غير واحد ( 7 ) ، بل عن الانتصار وأمالي الصدوق والغنية والوسيلة ،
والقاضي : الاجماع عليه ( 8 ) ، وبه تشعر عبارة التهذيب أيضا .
وهو الأظهر .
لا للاجماعات المنقولة .
أو قوله سبحانه : ( فاقرؤوا ما تيسر ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) في ص 21 .
( 2 ) منهم الشهيد في الذكرى : 188 .
( 3 ) حيث قال في التهذيب 2 : 72 : وعندنا أنه لا تجوز قراءة هاتين
السورتين - يعني والضحى وألم
نشرح - إلا في ركعة واحدة . ولا يتم ( لا تجوز ) إلا على القول بالوجوب لجواز
التبعيض على القول بالاستحباب . منه رحمه الله تعالى .
( 4 ) الإستبصار 1 : 314 ، الخلاف 1 : 355 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 180 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 91 .
( 6 ) السيد في الإنتصار : 44 ، الحلبي في الكافي : 17 ، الحلي في السرائر
1 : 221 ، القاضي في المهذب 1 : 97 .
( 7 ) كالعلامة في المنتهى 1 : 271 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 268 .
( 8 ) الإنتصار : 44 ، أمالي الصدوق : 512 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
557 ، الوسيلة : 93 .
( 9 ) المزمل : 20 .