المكتوبة وغيرها ، فإن قرأت الحمد والسورة أحب إلي ) ( 1 ) .
حيث إنه لولا وجوب السورة لما جاز لأجلها ترك القيام والاستقرار
الواجبين .
أو الحلبي : ( لا بأس أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين
إذا أعجلته حاجة أو تخوف شيئا ) ( 2 ) .
حيث دل المفهوم على ثبوت البأس - الذي هو العذاب والشدة - في ترك
السورة مع عدم الخوف أو الحاجة .
أو محمد : عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ قال : ( لا ، لكل سورة
ركعة ) ( 3 ) .
أو المروي في علل ابن شاذان : ( وإنما بدئ بالحمد دون سائر السور )
الخبر ( 4 ) .
حيث إنه لولا وجوب الصورة لما صح إطلاقه لفظ البدأة .
أو الأخبار الناهية عن القرآن بين السورتين في الفريضة ( 5 ) ، حيث إنه لا وجه
له إلا لزوم زيادة الواجب في الصلاة عمدا .
أو عن العدول من سورتي التوحيد والجحد إلى ما عدا سورتي الجمعة
والمنافقين ( 6 ) ، حيث إنه لولا وجوب السورة هنا لما حرم العدول عنهما ولم يجب
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 457 الصلاة ب 91 ح 5 ، التهذيب 3 : 299 / 911 ،
الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 2 : 71 / 261 ، الإستبصار 1 : 315 / 1172 ، الوسائل 6 : 40 أبواب
القراءة ب 2 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 70 / 254 ، الإستبصار 1 : 314 / 1168 وفيه : لكل ركعة
سورة ، الوسائل 6 .
44 أبواب القراءة ب 4 ح 3 وص 50 ب 8 ح 1 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا 2 : 105 ، الوسائل 6 : 38 أبواب القراءة ب 1 ح 3 .
( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 50 أبواب القراءة ب 8 .
( 6 ) الوسائل 6 : 152 أبواب القراءة ب 69 .