إتمامها .
لضعف الأول : بعدم الحجية .
والثاني : بعدم الدلالة ى مز .
والثالث : بعدم الوجوب .
والرابع : بعدم إثبات للوجوب كما مر مرارا ، وعدم ثبوت اشتمال ما قال
بعده : ( صلوا ) للسورة .
والخامس ( 1 ) . بعدم صراحته في الوجوب ، لجواز كون قوله : ( لا تقرأ ) نفيا
وهو غير مثبت للتحريم . ولو كان نهيا لما أفاد التحريم ، لجواز قراءة الأكثر
بالعدول ، فيجب الحمل على المرجوحية لئلا يلزم استعمال اللفظ في المعنيين .
وإمكان تخصيص الأكثر بغير العدول ص لا يفيد ، لعدم ثبوت أولويته من
التجوز في نحو ذلك المقام .
والسادس : بما مر أيضا ، لكونه إجبارا .
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا ، وأما مفهوم قوله فيه : ( فإن لم يدرك ) فلا
يفيد ، لأن عم الاجزاء يكون في المستحب أيضا .
والثامن : بعدم كون الأمر فيه للوجوب المعين الذي هو حقيقته ، ومجازه كما
يمكن أن يكون الوجوب التخييري يمكن أن يكون استحبابا - ومنه يظهر عدم
دلالة سائر الأخبار المتضمنة للأمر بقراءة سورة معينة ( 2 ) - مع أنه معارض
بصحيحة زرارة ( 3 ) .
والتاسع : بأنه استدلال بمفهوم الوصف ، وهو غير ثابت الاعتبار ، ولا
دلالة في المقابلة بالصحيح على اعتبار مفهوم المريض أصلا .
هامش
( 1 ) وقد يضعف الخاص بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسورة في غير الفاتحة .
وفيه : أن ذكره الأكثر يعين إرادته . منه رحمه الله تعالى .
( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 43 أبواب القراءة ب 4 .
( 3 ) المتقدمة في ص 91 .