تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وموثقة سماعة : عن القنوت في أي صلاة ؟ فقال : ( كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ) ( 1 ) . ومحمد : ( القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة ) ( 2 ) . والمروي في العيون : ( يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات ، ويقنت في الثانية بعد القراءة ، ثم يقوم فيصلى ركعة الوتر يقرأ فيها الحمد وقل هو الله ثلاث مرات وقل أعوذ برب الفلق مرة ، ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 3 ) . وفي بعض النسخ : ( والمعوذتان مرة ) ولعله الأصح . وقيل بسقوطه فيها ، وهو المصرح به في كلام شيخنا البهائي في حواشي مفتاح الفلاح ، ويظهر من المدارك والذخيرة أيضا ( 4 ) ، واختاره في الحدائق ( 5 ) . لأن القنوت لكونه عبادة يجب توظيفها ، والتوظيف في الصحيحة إنما هو في المفردة . ولصحيحة ابن سنان المتقدمة ، بتقريب أن تعريف المبتدأ يفيد الحصر ، فيستفاد منها أن القنوت منحصر في الأربعة المذكورة فيها ، على كون قوله : ( في المغرب وفي العشاء وفي الوتر ) خبرا . أو أن القنوت في المغرب والعشاء منحصر في الثانية ، وفي الوتر - الذي هو اسم للثلاث - في الثالثة ، على كون قوله : ( في المغرب ) وما عطف عليه ظرفا لغوا ، وكون قوله : ( في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة ) خيرا . ويؤيده ما ورد في الأخبار المتكثرة من أنه عليه السلام كان يدعو في قنوت
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267 أبواب القنوت ب س ح 3 . ( 2 ) الفقيه 1 : 612 / 1416 ، الوسائل 6 : 261 أبواب القنوت ب 1 ح 2 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 180 ، الوسائل 4 : 55 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 24 . ( 4 ) المدارك 3 : 18 و 19 ، الذخيرة : 184 . ( 5 ) الحدائق 6 : 39 .