وخصوصا كصحيحة ابن سنان : ( القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي
العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة ) ( 1 ) .
ولا في استحبابه فيها قبل الركوع بعد القراءة ، وهو أيضا مدلول عليه
بالأخبار العامة كصحيحة ابن عمار : ( ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ) ( 2 ) .
وموثقة سماعة : ( والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ) ( 3 ) .
والخاصة كصحيحة يعقوب بن يقطين : عن القنوت في الوتر والفجر وما
يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ، فقال : ( قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك ) ( 4 ) .
ومرسلة الفقيه : عن القنوت في الوتر ، قال : ( قبل الركوع ) قال : فإن
نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : ( لا ) ( 5 ) .
وإنما الخلاف في موضعين .
أحدهما : في ثانية الشفع ، فالمشهور - كما يستفاد من كلام شيخنا البهائي
في حواشي مفتاح الفلاح وبعض شراح المفاتيح - استحبابه فيها أيضا ، للعمومات
الأولى ، مضافة إلى صحيحة الحارث بن المغيرة : ( اقنت في كل ركعتين فريضة أو
نافلة قبل الركوع ) ( 6 ) .
وزرارة : ( القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 89 / 332 ، الإستبصار 1 : 338 / 1273 ، الوسائل 6 : 267
أبواب القنوت ب 3 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 13 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت
ب 3 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 2 : 89 / 333 ، الإستبصار 1 : 339 / 1274 ، الوسائل 6 : 267
أبواب القنوت ب 3 ح 3 .
( 4 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 14 ، الوسائل 6 : 268 أبواب القنوت ب
3 ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 312 / 1421 ، الوسائل 6 : 288 أبواب القنوت ب 18 ح 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 4 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 9 .
( 7 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 7 ، التهذيب 2 : 89 / 330 ،
الإستبصار 1 : 338 / 1271 ، الوسائل 6 : 266 أبواب القنوت ب 3 ح 1 .