تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
بما مر . وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود . واشترط في الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة ، معللا بتوقف صدق السجود عليه ( 1 ) . وأنكره شيخنا البهائي ( 2 ) ، وبعض آخر ( 3 ) ، وهو كذلك . فعدم الاشتراط قوي . وأما أدلة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا إلا المطلقات المتضمنة لقوله : ( السجود على سبعة أعظم ) ( 4 ) ودلالتها على الزائد على الرجحان ممنوعة . وأما ما في بعضها من أن السبعة فرض فحمله على الوجوب الأعم من الشرطي مجاز لا قرينة له ، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة . والظاهر حصولي المستحب بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا .
ولكن يستحب فيها أن يفترش ذراعيه ويصدق صدره وبطنه بالأرض ، لرواية ابن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر ، فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : ( كذا يجب ) ( 5 ) . وقريبة منها رواية جعفر بن علي ( 6 ) . وأن يقول فيه : شكرا شكرا ثلاث مرات ، كما في المروي في الذكرى ( 7 ) ، أو يقول : شكرا ثلاثا ، للمرويين في العلل والعيون : ( السجدة بعد الفريضة
هامش
( 1 ) الذكرى 213 . ( 2 ) الحبل المتين : 245 وظاهره أن في المسألة وجهين ، فهو غير منكر فيه . ( 3 ) كصاحب الحدائق 8 : 350 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 15 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 85 / 312 ، الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 14 ، التهذيب 2 : 85 / 311 ، الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 3 . ( 7 ) الذكرى : 213 .