بما مر .
وكذا الكلام في ارتفاع موضع السجود .
واشترط في الذكرى فيها السجود على الأعضاء السبعة ، معللا بتوقف
صدق السجود عليه ( 1 ) . وأنكره شيخنا البهائي ( 2 ) ، وبعض آخر ( 3 ) ، وهو كذلك .
فعدم الاشتراط قوي . وأما أدلة اشتراطه في سجود الصلاة فغير جارية هنا
إلا المطلقات المتضمنة لقوله : ( السجود على سبعة أعظم ) ( 4 ) ودلالتها على الزائد
على الرجحان ممنوعة . وأما ما في بعضها من أن السبعة فرض فحمله على الوجوب
الأعم من الشرطي مجاز لا قرينة له ، بل يحتمل التخصيص بالسجدات الواجبة .
والظاهر حصولي المستحب بسجدة واحدة من غير ذكر أيضا .
ولكن يستحب فيها أن يفترش ذراعيه ويصدق صدره وبطنه بالأرض ،
لرواية ابن خاقان : رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر ،
فافترش ذراعيه وألصق صدره وبطنه بالأرض ، فسألته عن ذلك فقال : ( كذا
يجب ) ( 5 ) .
وقريبة منها رواية جعفر بن علي ( 6 ) .
وأن يقول فيه : شكرا شكرا ثلاث مرات ، كما في المروي في الذكرى ( 7 ) ،
أو يقول : شكرا ثلاثا ، للمرويين في العلل والعيون : ( السجدة بعد الفريضة
هامش
( 1 ) الذكرى 213 .
( 2 ) الحبل المتين : 245 وظاهره أن في المسألة وجهين ، فهو غير منكر فيه .
( 3 ) كصاحب الحدائق 8 : 350 .
( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 15 بتفاوت يسير ، التهذيب 2 : 85 / 312 ،
الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 14 ، التهذيب 2 : 85 / 311 ،
الوسائل 7 : 13 أبواب سجدتي الشكر ب 4 ح 3 .
( 7 ) الذكرى : 213 .