تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
المطلب الثالث في سائر ما يتعلق بهذا المقام وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يكره الاقعاء في الصلاة . سواء فسر بأن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ، بجلس على عقبيه ، كما فسره به الفقهاء ( 1 ) . أو بأن يجلس على أليتيه ، وينصب ساقيه ، ويتساند إلى ظهره ، كإقعاء الكلب ، كما حكي عن اللغويين ، وبه فسره في الصحاح والقاموس والنهاية الأثيرية والمغرب والمصباح المنير ( 2 ) ، وابن القطاع والمعمر بن المثنى ، والقاسم بن سلام ، وغيرهم . أما الأول : فلاشتهاره بين الأصحاب ، وفتوى معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من أجلة القدماء به ( 3 ) ، بل نقل الاجماع في الخلاف عليه ( 4 ) . مضافا إلى صحيحة زرارة : ( إياك والقعود على قدميك ، فتتأذى بذلك ، ولا تكن قاعدا على الأرض ، فيكون إنما قعد بعضك على بعض ، فلا تصبر للتشهد والدعاء ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر : المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 291 ، والذكرى : 202 . ( 2 ) الصحاح 6 : 2465 ، القاموس 4 : 382 ، النهاية الأثيرية 4 : 89 ، المغرب 2 : 130 ، المصباح المنير : 510 . ( 3 ) حكاه عنهما في المعتبر 2 : 218 ، والمنتهى 1 : 290 . ( 4 ) الخلاف 1 : 361 . ( 5 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
مستند الشيعة — صفحة 303 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث