تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
الثامن عشر : أن يكون نظره حال السجود إلى طرفي أنفه ، للرضوي : ( ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك في وقت التشهد ) ( 1 ) .
التاسع عشر : الجلوس بعد السجدة الثانية والطمأنينة فيه ، ويسمى بجلسة الاستراحة . ورجحانها مجمع عليه بين الأصحاب ، والنصوص به متكثرة كموثقة أبي بصير : ( إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ، فاستو جالسا ثم قم ) ( 2 ) . وروايته وفيها : ( فإذا كنت في الركعة الأولى والثالثة فرفعت رأسك من السجود ، فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ) ( 3 ) . ومعتبرة أبي بصير ومحمد المروية في الخصال : ( اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم قوموا ، إن ذلك من فعلنا ) ( 4 ) . وصحيحة ابن عواض : رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم ( 5 ) . ورواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من الصلاة قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 106 . ( 2 ) التهذيب 2 : 82 / 303 ، الإستبصار 1 : 328 / 1229 ، الوسائل 6 : 346 أبواب السجود ب 5 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 325 / 1332 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9 . ( 4 ) الخصال : 628 ، الوسائل 5 : 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16 . ( 5 ) التهذيب 2 : 82 / 302 ، الإستبصار 1 : 328 / 1128 ، الوسائل 6 : 34 أبواب السجود ب 5 ح 1 .