الثامن عشر : أن يكون نظره حال السجود إلى طرفي أنفه ، للرضوي :
( ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك ، وكذلك
في وقت التشهد ) ( 1 ) .
التاسع عشر : الجلوس بعد السجدة الثانية والطمأنينة فيه ، ويسمى
بجلسة الاستراحة .
ورجحانها مجمع عليه بين الأصحاب ، والنصوص به متكثرة كموثقة أبي
بصير : ( إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى حين تريد أن تقوم ،
فاستو جالسا ثم قم ) ( 2 ) .
وروايته وفيها : ( فإذا كنت في الركعة الأولى والثالثة فرفعت رأسك من
السجود ، فاستتم جالسا حتى ترجع مفاصلك ) ( 3 ) .
ومعتبرة أبي بصير ومحمد المروية في الخصال : ( اجلسوا في الركعتين حتى
تسكن جوارحكم ثم قوموا ، إن ذلك من فعلنا ) ( 4 ) .
وصحيحة ابن عواض : رأى أبا عبد الله عليه السلام إذا رفع رأسه من
السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم ( 5 ) .
ورواية الأصبغ : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا رفع رأسه من الصلاة
قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر
إذا رفعوا برؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما ينهض الإبل ،
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 106 .
( 2 ) التهذيب 2 : 82 / 303 ، الإستبصار 1 : 328 / 1229 ، الوسائل 6 : 346 أبواب
السجود ب 5 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 325 / 1332 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 9 .
( 4 ) الخصال : 628 ، الوسائل 5 : 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16 .
( 5 ) التهذيب 2 : 82 / 302 ، الإستبصار 1 : 328 / 1128 ، الوسائل 6 : 34 أبواب
السجود ب 5 ح 1 .