تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وأما الأخفضية - كما في الشرائع ( 1 ) - فلا دليل على رجحانه .
الثالث عشر : وضع الأنف على ما يصح السجود عليه ، لصحيحة حماد التعليمية ( 2 ) ، وموثقة عمار : ( لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف فيها ما يصيب الجبين ) ( 3 ) . ورواية ابن المغيرة : ( لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه ) ( 4 ) . وظاهر الروايتين وإن كان الوجوب ، إلا أن عدم قائل به ينفيه ، ويوجب حمله على الاستحباب ، وأما الصدوق فظاهر كلامه وجوب الارغام ( 5 ) ، كما يأتي . وأما نفي الوجوب هنا بخبر ابن مصادف - المنجبر بالشهرة بل الاجماع حقيقة - : ( إنما السجود على الجبهة ، وليس على الأنف سجود ) ( 6 ) وبما يصرح بظاهر الحصر فيما قال : ( السجود على سبعة أعظم ) ( 7 ) . فإنما يفيد لو قلنا بعدم دخول الاعتماد في معنى السجود ، وصدقه بمطلق الإصابة . وأما إذا قلنا بدخوله فيه - كما صرح به جماعة منهم شيخنا البهائي ، ولذا جعل السجود أعم من وجه من الارغام ( 8 ) - فلا تنافي ، إذ نفي وجوب السجود
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 87 . ( 2 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459 ، 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ، 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 298 / 1202 ، الإستبصار 1 : 327 / 1223 ، الوسائل 6 : 344 أبواب السجود ب 4 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 333 الصلاة ب 28 ح 2 ، الوسائل 6 : 345 أبواب السجود ب 4 ح 7 . ( 5 ) قال في الفقيه 1 ص 205 : ومن لا يرغم أنفه فلا صلاة له . وقال في الهداية ( ص ) 32 : والارغام بالأنف سنة ومن تركها لم يكن له صلاة . ( 6 ) التهذيب 2 : 298 / 1200 ، الإستبصار 1 : 326 / 1220 ، الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 299 / 1204 ، الإستبصار 1 : 327 / 1224 ، الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 ح 2 . ( 8 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 89 ، والذكرى : 201 ، والحدائق 8 : 296 نقلا عن الشيخ البهائي .