وصحيحة حماد الواردة في التعليم ( 1 ) .
والمروي عن جامع البزنطي : ( إذا سجدت فلا تبسط ذراعيك كما يبسط
السبع ذراعيه ، ولكن اجنح بهما ، فإن رسول الله عليه وآله وسلم كان
يجنح بهما حتى يرى بياض إبطيه ) ( 2 ) .
وعن الإسكافي : أفضلية عدم التجنح ( 3 ) ، وهو بما مر محجوج .
هذا للرجل ، وكذا سابقه .
وأما المرأة فتسبق في هويها بالركبتين وتبدأ بالقعود ، ثم تضع يديها على
الأرض ، وتفترش ذراعيها حال السجود ، لأنه أستر ولحسنة زرارة : ( فإذا جلست
فعل أليتيها ، ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود
وبالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ) ( 4 ) .
وصحيحة ابن أبي يعفور : ( إذا سجدت المرأة بسطت فراعيها ) ( 5 ) .
ومرسلة ابن بكير : ( المرأة إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد
تفتح ) ( 6 ) .
السابع : ضم الأصابع جميعا حال وضعها على الأرض ، الظاهر الوفاق كما في
المعتمد ، ولقوله في صحيحة زرارة : ( ولا تفرجن بين أصابعك في سجودك ولكن
هامش
( 1 ) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 81 / 301 ،
الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 .
( 2 ) رواه عنه في البحار : 82 : 137 / 18 .
( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 203 .
( 4 ) الكافي 3 : 35 الصلاة ب 29 ح 2 ، التهذيب 2 : 94 / 350 ، الوسائل 5 : 462
أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 4 ، التهذيب 2 : 94 / 351 ، الوسائل 6 : 341
أبواب السجود ب 3 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 8 ، التهذيب 2 : 95 / 353 ، الوسائل
6 : 342 أبواب السجود ب 3 ح 3 .