تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
إلا أنه روى السيد في مصباحه مرسلا : إنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير حالي ابتدائه ، وللخروج بعد الانفصال عنه . وبه تعارض الشهرة والصحيحة . مع أن في دلالة الصحيحة على الاستحباب نظرا ، لجواز عدم كونه كذلك من العبادة ، فإنه لا بد من الاتيان به في حال . فالوجه تساوي الأمرين في الثلاثة بل الأربعة ، بل الأولى في الرابع إتمامه قبل الجلوس ، لصريح رواية الاحتجاج ، ولعدم تلازم بين استحبابه وجلسة الاستراحة فمع تركها لا يكون جلوس ، نعم يستحب تكبير الركوع حال القيام لخصوصية دليله .
الخامس : أن يبدأ بيديه في الهوي للسجود ، فيضهما على الأرض قبل ركبتيه ، إجماعا كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ( 1 ) ، له ، وللنصوص كصحيحة زرارة : ( وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك ، فضعهما معا ) ( 2 ) . وصحيحتي محمد ( 3 ) ، ورواية ابن أبي العلاء ( 4 ) ، وقد يحمل عليه حديث التخوي الآتي أيضا ( 5 ) . وظاهر الأمر في الأول وإن كان الوجوب ، كما عن أمالي الصدوق مدعيا في ظاهر كلامه الاجماع عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 354 ، المنتهى 1 : 288 ، التذكرة 1 : 121 ، نهاية الإحكام 1 : 492 . ( 2 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 78 / 291 و 293 ، الإستبصار 1 : 325 / 1215 ، 1217 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 و 2 . ( 4 ) التهذيب 2 : 78 / 292 ، الإستبصار 1 : 325 / 1216 ، الوسائل 6 : 338 أبواب السجود ب 1 ح 4 . ( 5 ) انظر : ص 287 الهامش 2 . ( 6 ) أمالي الصدوق : 512 .
مستند الشيعة — صفحة 283 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث