عليها ، وكون العود إلى البواقي لتمرين الحسين عليه السلام .
وصحيحته الأخرى ، الآمرة بإعادة الصلاة بنسيان أول تكبيرة من
الافتتاح ( 1 ) ، ولولا أنه تكبيرة الاحرام لما تعاد الصلاة بنسيانه .
والثالثة ، الواردة في صلاة الخوف ، وفيها : ( ولكن يستقبل بأول تكبيرة حين
يتوجه ) ( 2 ) .
ويرد الأولان : بمنع كون الافتتاح حقيقة في تكبيرة الاحرام ، بل يطلق على
الجميع ، وعلى خصوص تكبيرة الاحرام مجازا .
وقد أطلق على الجميع كثيرا ، كما ورد في بعض الأخبار أنه : ( إذا افتتحت
الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت
سبعا ( 3 ) .
وفي بعض الصحاح : الافتتاح ؟ قال : ( تكبيرة تجزيك ) قلت : فالسبع ؟
قال : ( ذلك الفضل ) ( 4 ) .
وفي آخر : ( التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ،
والسبع أفضل كله ) ( 5 ) .
وفي الموثق : ( استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء ) ( 1 ) .
ويكون إطلاق الافتتاح على الأولى باعتبار كونها افتتاحا لمطلوبات الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 145 / 567 ، الإستبصار 1 : 352 / 1331 ، الوسائل 6 : 14 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 2 ح 8 .
( 2 ) الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة
الخوف والمطاردة ب 3 ح 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 66 / 239 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة الاحرام ب 7 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 / 241 ، علل الشرائع : 332 / 3 ، الوسائل 6 : 9 أبواب تكبيرة
الاحرام ب 1 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 2 : 66 / 242 ، الوسائل 6 : 10 أبواب تكبيرة الاحرام ب 1 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 2 : 287 / 1152 ، الخصال : 347 / 17 ، الوسائل 6 : 21 أبواب تكبيرة
الاحرام ب 7 ح 2 .