تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته ) ( 1 ) . ويرد - بعد الاغماض عن ضعفها - بوجوب حمل المطلق على المقيد . والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر ، للاطلاق ، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل ، لصحيحة حماد . نعم لو تعذر السجود عليهما لعلمهما أو قصرهما أو عذر آخر ، أجزأ على بقية الأصابع كما ذكره في الذكرى ( 2 ) ، واستحسنه في الذخيرة ( 3 ) ، وقال بعض مشايخنا المحققين : إن عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ( 4 ) ، بل الظاهر أن عليه فتوى الأصحاب ، لظهور أن تقييد المطلقات بالابهامين إنما هو مع الامكان ، فبدونه تبقى بلا معارض ، وينجبر ضعفها بما مر من أنه الظاهر من الأصحاب .
ج : المعروف من الأصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في المدارك والذخيرة : لا نعرف فيه خلافا ( 5 ) . وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف ( 6 ) . وهو كذلك ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأخبار ( 7 ) ، ورواية العياشي المتقدمة ( 8 ) المنجبر ضعفها بما ذكر ، ويؤيده فحوى ما دل على الاكتفاء بالمسمى في الجبهة ( 9 ) . فتردد المنتهى ( 10 ) في الكفين لا وجه له .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 22 / 74 ، الوسائل 6 : 345 أبواب السجود ب 4 ح 8 . ( 2 ) الذكرى : 201 . ( 30 ) الذخيرة : 286 . ( 4 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 5 ) المدارك 3 : 404 ، الذخيرة : 286 . ( 6 ) الحدائق 8 : 277 . ( 7 ) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 . ( 8 ) في ص 235 . ( 9 ) انظر : الوسائل 6 : 355 أبواب السجود ب 9 . ( 10 ) المنتهى 1 : 290 .