ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته ) ( 1 ) .
ويرد - بعد الاغماض عن ضعفها - بوجوب حمل المطلق على المقيد .
والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر ، للاطلاق ، وإن كان السجود على
رؤوسهما أفضل ، لصحيحة حماد .
نعم لو تعذر السجود عليهما لعلمهما أو قصرهما أو عذر آخر ، أجزأ على بقية
الأصابع كما ذكره في الذكرى ( 2 ) ، واستحسنه في الذخيرة ( 3 ) ، وقال بعض مشايخنا
المحققين : إن عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ( 4 ) ، بل الظاهر أن عليه
فتوى الأصحاب ، لظهور أن تقييد المطلقات بالابهامين إنما هو مع الامكان ،
فبدونه تبقى بلا معارض ، وينجبر ضعفها بما مر من أنه الظاهر من الأصحاب .
ج : المعروف من الأصحاب أنه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء
ما يصدق عليه الاسم ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في المدارك والذخيرة : لا نعرف
فيه خلافا ( 5 ) . وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف ( 6 ) .
وهو كذلك ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأخبار ( 7 ) ، ورواية
العياشي المتقدمة ( 8 ) المنجبر ضعفها بما ذكر ، ويؤيده فحوى ما دل على الاكتفاء
بالمسمى في الجبهة ( 9 ) . فتردد المنتهى ( 10 ) في الكفين لا وجه له .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 22 / 74 ، الوسائل 6 : 345 أبواب السجود ب 4 ح 8 .
( 2 ) الذكرى : 201 .
( 30 ) الذخيرة : 286 .
( 4 ) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
( 5 ) المدارك 3 : 404 ، الذخيرة : 286 .
( 6 ) الحدائق 8 : 277 .
( 7 ) انظر : الوسائل 6 : 343 أبواب السجود ب 4 .
( 8 ) في ص 235 .
( 9 ) انظر : الوسائل 6 : 355 أبواب السجود ب 9 .
( 10 ) المنتهى 1 : 290 .