تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
والآخر : في الدعائم : ( وأكمل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم ) ( 1 ) . قيل : وهما نص فيما قالوه ( 2 ) . وهو في الثاني محل نظر ، للتقييد بالأكمل ( 3 ) . بل وكذا في الأول ، لما مر من إمكان إرادة إجزاء الأمر الندبي ، مع أن فيه في النسخ المصححة التي رأينا من فقه الرضا : ( ومنخريك ) مقام ( يجزيك ) ولا تكون له دلالة حينئذ ، مضافا إلى ما فيها من الضعف الخالي عن الجابر . وفي الذكرى - بعد اختيار مقدار الدرهم - قال : لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب ، فيحمل المطلق من الأخبار وكلام الأصحاب على المقيد ( 4 ) . انتهى . فإن أراد بالخبر بعض ما مر فقد عرفت حاله ، وإن أراد غيره فلا نعرفه ككثير من الأصحاب . وقد ينقل عن الإسكافي القول بوجوب استيعاب الجبهة ( 5 ) . وهو شاذ ، ولا دليل عليه سوى الصحيحة ، المردودة بالشذوذ ، المعارضة بأكثر منها عددا ، فيجب حملها على الاستحباب جمعا ، بل قطعا بقرينة التصريح بأفضليته في الرواية المقدمة ( 6 ) .
الثاني : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه : فإن لما يسجد عليه مدخلية في المعنى الحقيقي للسجدة . وتحقيق المقام في هذا المرام ، وبيان ما يصح السجود عليه وما لا يصح بعد مقدمة وهي :
هامش
( 1 ) الدعائم 1 : 164 ، مستدرك الوسائل 4 : 458 أبواب السجود ب 8 ح 1 . ( 2 ) لم نعثر على قائله . ( 3 ) يوجد في نسخة الدعائم التي بأيدينا : ( أقل ) بدل ( أكمل ) . ( 4 ) الذكرى : 201 . ( 5 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 168 . ( 6 ) ص 240 ، الرقم ( 4 ) .