استحب من جهة كونه مطلق الذكر .
ومنها : أن يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع ، وفاقا للمحكي عن ابني
بابويه وصاحب الفاخر ( 1 ) ، والذكرى ( 2 ) ، ومال إليه شيخنا البهائي وصاحب
المدارك ( 3 ) ، لصحيحة ابن مسكان المقدمة ( 4 ) ، وابن عمار : رأيت أبا عبد الله عليه
السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع
رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية ( 5 ) .
خلافا للعماني والإسكافي والفاضلين فنفوه ( 6 ) ، وظاهر المعتبر الاجماع
عليه ( 7 ) .
لا وجه له بعد دلالة الصحيحين .
وفي الذكرى : يبتدئ بالرفع حين ابتداء رفع الرأس وينتهي بانتهائه ( 8 ) .
انتهى . ولا بأس به .
وهل يكبر مع ذلك الرفع أم لا ؟
ظاهر الأصحاب : الثاني ، للأصل ، وروايات حصر التكبيرات في خمس
وتسعين ( 9 ) .
وقال بعض المتأخرين من الأخباربين بالأول ( 10 ) ، استنادا إلى التلازم بينه
هامش
( 1 ) الصدوق في الفقيه 1 : 205 ، ونقله عن والده وعن صاحب الفاخر في الذكرى :
199 .
( 2 ) الذكرى : 199 .
( 3 ) الحبل المتين : 239 ، المدارك 3 : 396 .
( 4 ) في ص 219 .
( 5 ) التهذيب 2 : 75 / 279 ، الوسائل 6 : 296 أبواب الركوع ب 2 ح 2 .
( 6 ) حكاه عن العماني والإسكافي في الذكرى : 199 ، المحقق في المعتبر 2 : 199 ،
العلامة في التذكرة 1 : 120 .
( 7 ) المعتبر 2 : 199 .
( 8 ) الذكرى : 199 .
( 9 ) انظر : الوسائل 6 : 18 أبواب تكبيرة الاحرام ب 5 .
( 10 ) حكاه في الحدائق 8 : 260 عن السيد نعمة الله الجزائري والشيخ عبد الله
البحراني .