تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ثم استحباب التطويل أعم من أن يسبح في الركوع بالكبرى أو الصغرى أو أتى بمطلق الذكر . وأما الأعداد المتقدمة فاستحبابها مخصوص بالتسبيح ، بل الكبرى منه في غير الثلاث ، للأصل والاختصاص .
ومنها : أن يصلي في ركوعه وسجوده على النبي وآله بعد التسبيح أو قبله . لا لما في الذكرى من صحيحة ابن سنان : عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا ، فيصلي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : ( نعم ، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كهيئة التكبير والتسبيح ) الحديث ( 1 ) . لأنها إنما تدل على الاستحباب من حيث ذكره صلى الله عليه وآله ، والمدعى استحبابها ابتداء . أو رواية الحلبي : ( كلما ذكرت الله عز وجل والنبي فهو من الصلاة ) ( 2 ) . لأنها لا تثبت إلا الجواز وعدم فساد الصلاة بها . بل للصحيحة وللرواية ، الأولى : أصلي على النبي وأنا ساجد ؟ فقال : ( نعم هو مثل سبحان الله والله أكبر ) ( 3 ) . والأخرى : ( من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلى الله على محمد وآل محمد ، كتب الله له مثل الركوع والسجود والقيام ) ( 4 ) . ومثلها في ثواب الأعمال إلا أن فيه : ( اللهم صل على محمد وآل محمد ) ( 5 ) . والظاهر اختصاص الاستحباب بإحدى العبارتين ، وإن جاز غيرهما بل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 322 الصلاة ب 25 ح 5 ، التهذيب 2 : 299 / 1206 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 337 الصلاة ب 30 ح 6 ، التهذيب 2 : 316 / 1293 ، الوسائل 6 : 327 أبواب الركوع ب 20 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 314 / 1279 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 324 الصلاة ب 25 ح 13 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3 . ( 5 ) ثواب الأعمال : 34 ، الوسائل 6 : 326 أبواب الركوع ب 20 ح 3 .