تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
قال : ( تسبح في الركوع ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم وبحمده ، وفي السجود : سبحان ربي الأعلى ويحمده ، ثلاث مرات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له ) ( 1 ) . حيث نفى حقيقة الصلاة لمن لم يسبح . والروايات المصرحة بإجزاء التسبيح الظاهر في عدم إجزاء غيره ( 2 ) . ورواية هشام الآتية المصرحة بكون التسبيحة فريضة ( 3 ) . وأما كفاية مطلقه والتخيير بين أفراده ، فلعله لأصل البراءة ، والجمع بين الأخبار المتضمنة للتسبيحة الكبرى والصغرى ( 4 ) ، وصحيحتي ابن يقطين إحداهما : عن الركوع والسجود كم يجزئ فيه من التسبيح ؟ فقال : ( ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ) ( 5 ) . والأخرى : عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال : ( ثلاث ، وتجزئه واحدة ) ( 6 ) . ولا كلام لنا معه في الجزء الثاني ، أي كفاية مطلق التسبيح . وأما الأول ، فنجيب عن الأصل : بحصول اليقين بالبراءة بمطلق الذكر بمقتضى ما تقدم من الأخبار الصحيحة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 329 الصلاة ب 26 ح 1 ، التهذيب 2 : 157 / 615 ، الإستبصار 1 : 324 / 1213 ، الوسائل 6 : 301 أبواب الركوع ب 4 ح 7 . ( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 302 أبواب الركوع ب 5 . ( 3 ) انظر : ص 208 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 299 ، 302 أبواب الركوع ب 4 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 2 : 76 / 284 ، الإستبصار 1 : 323 / 1206 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3 . ( 6 ) التهذيب 2 : 76 / 285 ، الإستبصار 1 : 1207 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 4 .