يوجب زيادته البطلان ، أو الفعل الكثير المبطل بعد تلك النية وقبل التجديد .
وكذا لو عتق القطع على أمر قطعي الثبوت ولم يوجد بعد .
ولو علقه على أمر محال أو ممكن الثبوت الموجب لجواز القطع شرعا فلا تبطل
قبل وجوده أصلا ، بل وكذا غير الموجب له ، وأما بعد الوجود فمع رفض تلك النية
فلا بطلان أيضا ، ومع البقاء عليها فكنية القطع .
والشك والتردد في القطع في جميع ما مر كالقطع .
ب : الأصل عدم جواز العدول من صلاة إلى أخرى مطلقا ، إذ مقتضى العدول
جعل ما تقدم عليه بالنية السابقة - الموافق للأمر المنوي بسبب نيته ، المجزي عن
الأمر التبعي بأجزائه لولا طرو المفسد ، لما عرفت من حصول التعيين بالنية -
موافقا
لأمر آخر وخارجا عن الأمر الأول ، ولا شك أن الأصل والاستصحاب يقتضيان
عدمه ، إذ الأصل عدم امتثال الأمر الآخر وعدم تأثير النية المتأخرة في الموافقة ،
والمستصحب كفايته عن الأمر الأول ، وأيضا : الاشتغال اليقيني مستصحب حتى
تحصل البراءة اليقينية ، ولا تحصل مع العدول في النية .
ثم مقتضى ذلك الأصل ، الحكم بعدم جواز العدول وعدم كونه مؤثرا إلا
في موضع ثبت فيه العدول ، وقد ثبت في مواضع يجئ بيانها في محالها ، فيحكم
فيهابه وينفى عن غيرها .
ج : لا يشترط القيام ولا سائر الشرائط في النية ، للأصل ، وعدم ثبوت الجزئية .
إلا أن لاشتراطها في التكبيرة ، الواجبة مقارنة النية لها ولو مجرد الحكمية ، تنتفي في
المسألة الفائدة .