آخر من المتأخرين ( 1 ) ، وجوزه الحلي للمستعجل ( 2 ) ، وجعله في المعتبر الأولى ( 3 ) .
لصحيحة زرارة : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ( أن
تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتركع ) ( 4 ) .
ورواية أبي خديجة : ( إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين
الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
أكبر ) إلى أن قال في الركعتين الأخيرتين : ( وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم
في الركعتين الأوليين ) ( 5 ) .
وغيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد ، الظاهرة في
كفاية الواحدة .
ورد باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد .
وفيه : أنه يفيد لو تمت أدلة الزائد عن الواحدة .
نعم يرد على الأول أنه لا يدل على عدم إجزاء غيره إلا بالأصل المندفع
بسائر الأخبار ، فإن إجزاء شئ لا ينافي إجزاء غيره سيما مع ثبوت إجزاء الحمد
أيضا .
وعلى الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة ، التي هي الوجوب التعييني كما
مر .
والخامس : أنه ثلاث : التسبيح والتحميد والتهليل ، عزاه في المنتهى إلى
الحلبي ( 6 ) ولم أعثر على دليله .
هامش
( 1 ) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 205 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 261 .
( 2 ) السرائر 1 : 222 .
( 3 ) المعتبر 2 : 190 .
( 4 ) الكافي 3 : 319 الصلاة في 23 ح 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الوسائل 6 : 109 أبواب
القراءة ب 42 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 3 : 275 / 800 بتفاوت يسير ، الوسائل 6 : 126 أبواب القراءة ب 51 ح 13
( 6 ) المنتهى 1 : 275 .