تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
آخر من المتأخرين ( 1 ) ، وجوزه الحلي للمستعجل ( 2 ) ، وجعله في المعتبر الأولى ( 3 ) . لصحيحة زرارة : ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : ( أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتركع ) ( 4 ) . ورواية أبي خديجة : ( إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) إلى أن قال في الركعتين الأخيرتين : ( وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأوليين ) ( 5 ) . وغيرهما من الأخبار المتضمنة لهذه الأربع من غير تقييد بعدد ، الظاهرة في كفاية الواحدة . ورد باحتمال أن يكون المراد بيان إجزاء القول دون العدد . وفيه : أنه يفيد لو تمت أدلة الزائد عن الواحدة . نعم يرد على الأول أنه لا يدل على عدم إجزاء غيره إلا بالأصل المندفع بسائر الأخبار ، فإن إجزاء شئ لا ينافي إجزاء غيره سيما مع ثبوت إجزاء الحمد أيضا . وعلى الثاني بعدم إمكان الحمل على الحقيقة ، التي هي الوجوب التعييني كما مر . والخامس : أنه ثلاث : التسبيح والتحميد والتهليل ، عزاه في المنتهى إلى الحلبي ( 6 ) ولم أعثر على دليله .
هامش
( 1 ) كالفاضل المقداد في التنقيح 1 : 205 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 261 . ( 2 ) السرائر 1 : 222 . ( 3 ) المعتبر 2 : 190 . ( 4 ) الكافي 3 : 319 الصلاة في 23 ح 2 ، التهذيب 2 : 98 / 367 ، الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة ب 42 ح 5 . ( 5 ) التهذيب 3 : 275 / 800 بتفاوت يسير ، الوسائل 6 : 126 أبواب القراءة ب 51 ح 13 ( 6 ) المنتهى 1 : 275 .