تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
لتعارض عمومات أفضلية التسبيح المتقدمة ( 1 ) مع عمومات أفضلية القراءة وعمومات المساواة السابقتين ( 2 ) ، وتعارض خصوصات أفضلية الأول للمنفرد كصحيحتي زرارة المذكورتين ( 3 ) ، وموثقة الساباطي الواردة في المسبوق وفيها : ( فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما ) ( 4 ) مع خصوصات المساواة له ، كصحيحة معاوية بن عمار السالفة ( 5 ) بل صحيحة منصور أيضا ( 6 ) ، وعدم المرجح ، فيصار إلى التخيير . وتوهم دلالة رواية جميل ( 7 ) على أفضلية القراءة له ، فاسد لوقوع قوله : ( ويقرأ الرجل وحده ) عقيب النهي أو ما بمعناه ، فلا يفيد سوى انتفاء الحظر ، مع أنه مع الدلالة أيضا يعارض ما مر ويرجع إلى المساواة . وخلافا لمن مر من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام ، فقالوا بأفضليته له أيضا ، والتذكرة والدروس ( 8 ) ، لنحو ما مر في الإمام بجوابه . وأما المأموم فالأفضل له التسبيح ، وفاقا لكل من مر من القائلين بأفضلية التسبيح للإمام ، وللمنتهى ( 9 ) ، لخصوص صحيحة معاوية ورواية جميل ، الخاليتين عن المعارض المساوي ، وأما المعارض العام فلا يقاوم الخاص بل يلزم تخصيصه خلافا لمن قال بأفضلية القراءة له أو بالمساواة ، لنحو مما مر مع دفعه ،
هامش
( 1 ) في ص 136 . ( 2 ) في ص 136 . ( 3 ) في ص 135 - 136 . ( 4 ) التهذيب 3 : 247 / 675 ، الوسائل 7 : 350 أبواب صلاة الجمعة ب 29 ح 2 . ( 5 ) في ص 138 . ( 6 ) المتقدمة في ص 138 . ( 7 ) المتقدمة في ص 138 . ( 8 ) التذكرة 1 : 115 ، الدروس 1 : 175 . ( 9 ) المنتهى 1 : 275 .