تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرة ، والتجوز بالوجوب الشرطي ليس أولى من الكراهة سيما الشديدة . ومن المتأخرين من خص الحرمة بالجماعة ( 1 ) . ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرمة ، وفقد ما يوجب التخصيص .
ومنها : الترجيع . وهو إما : تكرار الشهادتين مرتين آخرتين ، كما عن الخلاف والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام ( 2 ) . أو : تكريرهما مع التكبير في أول الأذان زائدا على الموظف ، كما عن المبسوط والمهذب والدروس ( 3 ) . أو : تكرار الفصل زيادة على الموظف ، كما عن الذكرى ( 4 ) . أو : تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما ، كما عن جماعة من أهل اللغة منهم : صاحب القاموس والمغرب ( 5 ) . أو : ترجيع الصوت وترديده على جهة الغناء ، كما ذكره بعض مشايخنا المحدثين ( 6 ) . ولا دليل على كراهته من الأخبار إلا الرضوي ، وفيه بعد ذكر فصولهما : ( ليس فيها ترجيع ولا ترديد ) ( 7 ) . ولا دلالة فيها على الكراهة ، بل ينفي التوقيفية ، ولا على تحريمه ولو اعتقد
هامش
( 1 ) كالفيض في المفاتيح 1 : 118 . ( 2 ) الخلاف 1 : 288 ، الجامع للشرائع : 71 ، المنتهى 1 : 254 ، التذكرة 1 : 105 ، التحرير 1 : 35 ، نهاية الإحكام 1 : 414 . ( 3 ) المبسوط 1 : 95 ، المهذب 1 : 89 ، الدروس 1 : 162 . ( 4 ) الذكرى : 169 . ( 5 ) القاموس 3 : 29 ، المغرب 1 : 203 . ( 6 ) البحار 81 : 100 . ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 96 ، مستدرك الوسائل 4 : 44 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 1 .