تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ولهما ، وللشيخ والإسكافي ( 1 ) ، وشاذ من المتأخرين ( 2 ) فحرموه بعد قول المؤذن : ( قد قامت الصلاة ) إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك ، لصحيحة ابن أبي عمير ، بل الروايتين المتقدمتين عليها ، لأنه الظاهر من قوله : ( إذا أقمت الصلاة ) . وصحيحة زرارة : ( إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ) ( 3 ) . وموثقة سماعة : ( إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام ) ( 4 ) . ودفع ( 5 ) بمعارضة إطلاق رواية ابن شهاب السابقة ، وصحيحة حماد بن عثمان : عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال : ( نعم ) ( 6 ) بل عمومهما الناشئ عن ترك الاستفصال ، فيرجع إلى الأصل . وقريب منهما المرويان في مستطرفات السرائر : أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : ( لا بأس ) ( 7 ) . وفيه : أن الخاص لا يدفع بمعارضة العام ، فإن الروايات الأخيرة عامة بالنسبة إلى المتكلم بما يتعلق بالصلاة وغيره ، والمحرم خاص بالأول ، فيجب التخصيص به . فالصواب أن يدفع بما مر من انتفاء الحرمة الحقيقية ، بالإجماع ، وعدم تعقل
هامش
( 1 ) الشيخ في النهاية : 66 ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : 90 . ( 2 ) كالفيض في المفاتيح 1 : 118 . ( 3 ) الفقيه 1 : 185 / 879 ، الوسائل 5 : 393 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 2 : 55 / 190 ، الإستبصار 1 : 302 / 1117 ، الوسائل 5 : 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 5 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 151 . ( 6 ) التهذيب 2 : 54 / 187 ، الإستبصار 1 : 301 / 1114 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 9 . ( 7 ) مستطرفات السرائر : 94 / 4 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 13 .