الفجر حين يبدو حتى يضئ ) ( 1 ) .
وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، وحسنة الحلبي ، المتقدمة في المسألة
الأولى ( 2 ) .
وموثقة عمار : ( في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من
الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ،
فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته ) ( 3 ) .
والرضوي : ( أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض
كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص
للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ) ( 4 ) وقريب منه المروي في
الدعائم ( 5 ) .
ويجاب عنها - بعد رد الأخيرين : بالضعف الخالي عن جابر في المقام ،
وسابقتهما : بعدم الدلالة جدا ، لخلوها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر ،
والأربع ( 6 ) المتقدمة عليها : بما سبق في المسألة الأولى ( 7 ) ، وسابقتها : بما يظهر منه
أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه ، أو من وجه يوجب الرجوع إلى
الأصل ، ومعارضتها مع الأخبار الآتية - أن شيئا منها لا يدل على مطلوب من
قال : إن الانتهاء ظهور الحمرة ، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 283 الطهارة ب 7 ح 4 ، التهذيب 2 : 36 / 112 ، الإستبصار 1 : 274 / 991 ،
الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 26 ح 3 .
( 2 ) راجع ص 17 و 18 .
( 3 ) التهذيب 2 : 38 / 120 ، الإستبصار 1 : 276 / 1000 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت
ب 26 ح 7 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 74 ، مستدرك الوسائل 3 : 137 أبواب المواقيت ب 20 ح 1 .
( 5 ) دعائم الإسلام 1 : 139 ، مستدرك الوسائل 3 : 138 أبواب المواقيت 20 ح 2 .
( 6 ) كذا في النسخ ، والصحيح : الثلاث كما يظهر بالتأمل .
( 7 ) راجع ص و 17 و 18 .