والجامع ( 1 ) ، وسائر المتأخرين : أنه طلوع الشمس .
للأصل المتقدم ، ومرسلة الفقيه ، المتقدمة في المسألة الأولى ( 2 ) .
ورواية زرارة : ( وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس ) ( 3 ) .
ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار ،
فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح .
وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( من أدرك من الغداة ركعة قبل
طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة ) ( 4 ) وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل ،
وضعفه كضعف المتقدمتين - لو سلم - بالشهرة منجبر .
خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب
والاستبصار ، وعن العماني ، والوسيلة ( 5 ) والإصباح ، فخصوه بأولي الأعذار ،
وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، كبعضهم ( 6 ) ، أو الإسفار ، كبعض
آخر ( 7 ) .
حملا للمطلقات المذكورة على المقيدات ، كرواية يزيد بن خليفة : ( وقت
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 1 : 195 ، الجامع للشرائع : 61 .
( 2 ) راجع ص 14 .
( 3 ) التهذيب 2 : 36 / 114 ، الإستبصار 1 : 275 / 998 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26
ح 6 .
( 4 ) التهذيب 2 : 38 / 119 ، الإستبصار 1 : 275 / 999 ، الوسائل 4 : 207 أبواب المواقيت ب 30
ح 2 .
( 5 ) الخلاف 1 : 267 ، النهاية : 60 ، المبسوط 1 : 75 ، التهذيب 2 : 38 و 39 ، الإستبصار 1 :
276 ، حكاه عن العماني في المختلف : 70 ، الوسيلة : 83 .
( 6 ) كما في المبسوط 1 : 75 .
( 7 ) كما في الخلاف 1 : 267 .