فقد يقال بترجيح الأول ، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني . وقد
يرجح الثاني ، لصراحة أكثر أخباره في الأفضلية ، وكونه معللا .
أقول : إطلاق أخبار الثاني بإطلاقه ممنوع ، لمنع الإطلاق في الأولين ، مع
أن إرادة وضوح الصبح وتيقنه - الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول -
ممكنة . ولو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض
خالية ، فالراجح هو الثاني .
مستند الشيعة — صفحة 54
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥٤