تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
ورواية أبي هارون : ( فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك ) ( 1 ) . وصحيحة محمد : ( لا تكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة ) ( 2 ) . ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي عمير : عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : ( نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ) ( 3 ) . ورواية الحلبي : عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 4 ) . ورواية ابن شهاب : ( لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء ) ( 5 ) . والمروي في الدعائم : ( إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة ) ( 6 ) . مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية . وكذا الأخيرتين ، لاحتمالها ، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الإستبصار 1 : 301 / 1111 ، الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الإستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل ، 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 55 / 189 ، الإستبصار 1 : 301 / 1116 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7 . ( 4 ) التهذيب 2 : 54 / 186 ، الإستبصار 1 : 301 / 1113 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 8 . ( 5 ) التهذيب 2 : 55 / 188 ، الإستبصار 1 : 301 / 1115 ، مستطرفات السرائر 94 / 5 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10 . ( 6 ) الدعائم 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 27 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1 .