ورواية أبي هارون : ( فإذا أقمت فلا تتكلم ولا توم بيدك ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد : ( لا تكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت
الإقامة ) ( 2 ) .
ويدفع بالحمل على الكراهة بقرينة المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي عمير :
عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال : ( نعم ، فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ،
فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم
إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان ) ( 3 ) .
ورواية الحلبي : عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ؟ فقال : ( لا
بأس ) ( 4 ) .
ورواية ابن شهاب : ( لا بأس بأن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما
يقيم إن شاء ) ( 5 ) .
والمروي في الدعائم : ( إنه لم ير بأسا بالكلام في أثناء الأذان والإقامة ) ( 6 ) .
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية .
وكذا الأخيرتين ، لاحتمالها ، مع أن ظاهرهما النهي بعد الإقامة .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 20 ، التهذيب 2 : 54 / 185 ، الإستبصار 1 : 301 / 1111 ،
الوسائل 5 : 396 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 12 .
( 2 ) التهذيب 2 : 55 / 191 ، الإستبصار 1 : 301 / 1112 ، الوسائل ، 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 55 / 189 ، الإستبصار 1 : 301 / 1116 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 2 : 54 / 186 ، الإستبصار 1 : 301 / 1113 ، الوسائل 5 : 395 أبواب الأذان
والإقامة ب 10 ح 8 .
( 5 ) التهذيب 2 : 55 / 188 ، الإستبصار 1 : 301 / 1115 ، مستطرفات السرائر 94 / 5 ، الوسائل
5 : 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 10 .
( 6 ) الدعائم 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 27 أبواب الأذان والإقامة ب 9 ح 1 .