وأكثر المتأخرين ( 1 ) ، بل مطلقا .
لمرسلتي داود والفقيه ، المتقدمتين في المسألة الأولى ( 2 ) ، وروايتي عبيد ،
السالفتين في الثالثة ( 3 ) وصحيحة بكر ، السابقة في الرابعة ( 4 ) ، وصحيحة زرارة
ورواية عبيد ، المتضمنتين لتفسير الآية ( 5 ) .
وموثقة أبي بصير ، وفيها : ( وأنت في رخصة إلى نصف الليل ) ( 6 ) .
ورواية المعلى : ( آخر وقت العتمة نصف الليل ) ( 7 ) ونحوها الرضوي ( 8 ) ،
وغير ذلك .
والأول للمختار ، والثاني للمضطر ، عند المبسوط وابن حمزة ( 9 ) ، للجمع
بين الصنفين من الأخبار .
والثاني للأول ، وطلوع الفجر للثاني ، عند المحقق والمدارك ( 10 ) وجملة من
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى : 121 ، وصاحبي المدارك 3 : 59 وفيه وهو مذهب الأكثر ، والرياض 1 : 101
( 2 ) راجع ص 15 و 23 .
( 3 ) راجع ص 38 .
( 4 ) راجع ص 44 .
( 5 ) صحيحه زرارة : الكافي 3 : 271 الصلاة ب 3 ح 1 ، الفقيه 1 : 124 / 600 ، التهذيب 2 :
241 / 9054 ، الوسائل 4 : 10 أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1 ، رواية عبيد : التهذيب 2 :
25 / 72 ، الإستبصار 1 : 261 / 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4 .
( 6 ) التهذيب 2 : 261 / 1041 ، الإستبصار 1 : 272 / 986 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت
ب 17 ح 7 :
( 7 ) التهذيب 2 : 262 / 1042 ، الإستبصار 1 : 273 / 987 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت
ب 17 ح 8 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 74 ، مستدرك الوسائل 3 : 133 أبواب المواقيت ب 14 ح 3
( 9 ) المبسوط 1 : 75 ، ابن حمزة في الوسيلة : 83 .
( 10 ) المحقق في المعتبر 2 : 43 ، والشرائع 1 : 60 ، المدارك 3 : 60 .