فتخصصه .
وجوابه : أنه يصير أخص من وجه فيصار إلى الترجيح ، وهو معنا .
مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور ، فيكون أخص مطلقا بالتقريب
السابق .
هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني ، وعدم دلالة أخبار
المعذور على الاختصاص .
المسألة الخامسة : آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقا ، عند الهداية والمقنعة
والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه ، والقاضي ( 1 ) .
للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث ، ثم قال : ( ما
بين الوقتين وقت ) ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه : ( وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل ) ( 3 ) .
ورواية زرارة ، وفيها : ( وآخر وقت العشاء ثلث الليل ) ( 4 ) .
والمروي في الهداية : ( ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل ) ( 5 ) .
ولروايات أخر غير دالة جدا .
ونصفه كذلك ، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الهداية : 30 ، المقنعة : 93 ، الخلاف 1 : 264 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) 174 ،
الإقتصاد : 256 ، مصباح المتهجد : 23 ، القاضي في المهذب 1 : 69 .
( 2 ) الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت 10 ح 5 - 8 .
( 3 ) الفقيه 1 : 141 / 657 ، الوسائل 4 : 200 أبواب المواقيت ب 21 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 262 / 1045 ، الإستبصار 1 : 269 / 973 ، الوسائل 4 : 56 1 أبواب المواقيت
ب 10 ح 3 .
( 5 ) الهداية : 30 .
( 6 ) السيد في جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل السيد المرتضى ) 1 : 274 ، حكاه عن الإسكافي
في المختلف : 70 ، الديلمي في المراسم : 62 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 ،
الحلبي في الكافي : 137 .